الميرزا جواد التبريزي
39
تنقيح مباني الحج
شرعيا للنص الخاص فيها ، قالوا : لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره . ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممّن يتولّى أمر الصبي [ 1 ] ويتكفّله وإن لم يكن وليّا شرعيا لقوله عليه السّلام : « قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر . . . الخ » ، فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضا ، وأمّا في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن . ( مسألة 5 ) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي [ 2 ] إلّا إذا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 286 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 ، والكافي 4 : 300 / 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 54 ، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 6 / 16 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 287 ، الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 3 ، الفقيه 2 : 266 / 1294 .